المقداد السيوري

529

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ضمن الدية ولا كفارة وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان ملك القاتل . وكذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح ، ولا تجب قبل ذلك . ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا . ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة ، ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه الكفارة .

--> ( 1 ) في المختصر المخطوط عندنا والمطبوع بمصر ومتن الرياض : فلا دية . ( 2 ) المبسوط 7 / 245 . ( 3 ) الشرائع 2 / 357 . ( 4 ) سورة النساء : 92 .